ابن عربي

476

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل فيمن أحرم خلف الصف خوفا أن يفوته الركوع مع الامام ثم دب وهو راكع حتى دخل في الصف في الصلاة ( 669 ) فمن الناس من كرهه . ومنهم من أجازه . ومنهم من فرق بين المنفرد والجماعة في ذلك : فكرهه للمنفرد ، وأجازه للجماعة . ( ما هو من تمام الصلاة يجوز التعمل إلى تحصيله في الصلاة ) ( 670 ) وصل : الاعتبار . - الركوع هو الخضوع لله تعالى ، والمبادرة إليه أولى . غير أن مشيه ( أي المكلف ) راكعا حتى يدخل في الصف ، هو الذي ينبغي أن يكون متعلق الكراهة أو الجواز . فمن رأى سد الخلل واجبا ، أو الصلاة خلف « الصف » لا تجزئ ، مشى على حاله حتى يدخل في « الصف » .